السيد محمد صادق الروحاني
436
منهاج الفقاهة
وأما إذا كان الثمن كليا ، فحاله حال المبيع إذا كان كليا ، كما إذا اشترى طعاما كليا بشرط الخيار له إلى مدة ، فقبض فردا منه فتلف في يده . فإن الظاهر عدم ضمانه على البائع ، لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له ، على ما فهمه غير واحد بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض ، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد ، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض . وهذا مما لا يدل عليه الأخبار ، { 1 } المتقدمة ، فتأمل . ثم إن ظاهر كلام الأصحاب ، وصريح جماعة ، منهم كالمحقق والشهيد الثانيين أن المراد بضمان من لا خيار له . لما انتقل إلى غيره ، هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه { 2 } وانفساخ العقد آنا ما قبل التلف